Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 332

  1. كتاب المكاتب
  2. باب كتاب الخيار في المكاتبة

أكثر من ثلاثة أيام] (¬١) هل تجوز المكاتبة؟ قال: لا في قول أبي حنيفة. قلت: لم؟ (¬٢) قال: لأن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام. قلت: أفرأيت إن رضي المولى المكاتبة قبل أن تمضي الثلاثة الأيام وقد اشترط خياراً أكثر من ثلاثة أيام هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يُجِزْ حتى مضت الأيام الثلاثة؟ قال: المكاتبة فاسدة مردودة. قلت: أفرأيت إن كاتب الرجل عبده والعبد بالخيار يوماً هل تجوز المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان المولى بالخيار يومين أو ثلاثة؟ قال: نعم. قلت (¬٣): فله أن يترك المكاتبة في الثلاثة الأيام أو يقبل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن كان العبد بالخيار إن شاء رد وإن شاء أجاز؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن لم يقبل ولم يرد حتى مضى الخيار هل تلزمه المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: وسواء إن كان المولى بالخيار أو المكاتب؟ قال: نعم. قلت: فإن كاتبه على أن العبد بالخيار أكثر من ثلاثة أيام هل تفسد المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أجاز (¬٤) المكاتب المكاتبة في الثلاث هل تجيزها؟ قال: نعم. قلت: وإن مضت ثلاثة أيام قبل أن يختار بطلت المكاتبة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام ثم إن السيد مات قبل أن يمضي الخيار أو قبل أن يرد أو يجيز (¬٥) ما القول في ذلك؟ قال: المكاتبة جائزة، وموته بمنزلة إجازته المكاتبة.

قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاكتسب المكاتب مالاً في الثلاثة الأيام ثم أجاز المولى المكاتبة لمن يكون ذلك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 332 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.