يهراق فيها البول (¬١) والوضوء، والأخرى يُستقَى (¬٢) منها الماء، كم / [١/ ٦ ظ] أدنى ما يكون بينهما؟ قال: خمسة أذرع (¬٣). قلت: فإن كان بينهما أقل من ذلك ولا يوجد في الماء طَعْمُ نَتِن (¬٤) ولا (¬٥) شيء (¬٦) ولا ريحه (¬٧)؟ قال: لا بأس بالوضوء منه. قلت: فإن كان بينهما سبعة أذرع أو أكثر من ذلك وقد يوجد طعم البول منها وريحه (¬٨)؟ قال: لا خير في الوضوء منها (¬٩). قلت: أرأيت (¬١٠) إن (¬١١) توضأ منها إنسان وصلى؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلاة.
قلت: أرأيت الرجل والمرأة يغتسلان من إناء (¬١٢) واحد من الجنابة؟ لا بأس بذلك.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 31 (SanadKitab #14285, hlm. urut 340)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.