ويصير (¬١) الولاء لها؟ قال: نعم (¬٢). قلت: أرأيت إن رجعت مسلمة بعدما قسم مالها بين الورثة هل تأخذ ما قدرت (¬٣) عليه من مالها بعينه إن لم يستهلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن سُبِيَتْ ما القول في ذلك؟ قال: هي (¬٤) قِنّ. قلت (¬٥): فهل يكون لها شيء من مالها؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها قد صارت أمة.
قلت: أرأيت المرتد إذا كاتب أمة له فولدت ولداً في كتابتها ثم إنه أسلم (¬٦) هل يكون ولدها بمنزلتها؟ قال: نعم.
وقال أبو يوسف ومحمد: كتابة المرتد (¬٧) جائزة، وعتقه جائز إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب.
…
باب شركة المكاتب وشفعتة
قلت: أرأيت المكاتب أله أن يشارك حراً شركة مفاوضة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن شركة المفاوضة يدخل فيها الضمان والكفالة وغير ذلك. ألا ترى أن المتفاوضين (¬٨) إذا كفل أحدهما بكفالة لزم الآخر، وإن أقر بشيء لزم الآخر، والمكاتب لا يلزمه شيء من هذا، ولا يدخل في هذا غير ذلك.
قلت: أرأيت إذا شارك المكاتب حراً شركة في مال أخرجاه يشتريان به ويبيعان هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: ولم (¬٩) أجزت هذا؟ قال: لأن