Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 358

  1. كتاب الولاء
  2. باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن

وحدثنا محمد عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال: ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (¬١). وهذا الحديث مخالف لحديث الأعمش عن شريح.

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة (¬٢) عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكاً فمات وترك ابنة وابنة حمزة، فأعطى رسول الله ﷺ ابنة حمزة النصف وابنته النصف (¬٣). وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

محمد عن أبي يوسف عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن (¬٤).

محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبيد (¬٥) بن أبي الجعد أن ابنة لحمزة أعتقت مملوكاً فتوفي وترك ابنة فأُعْطِيَت ابنتُه النصفَ وأعطيت (¬٦) ابنةُ (¬٧) حمزة النصفَ على عهد رسول الله ﷺ (¬٨).

وقال أبو حنيفة: إذا أعتقت امرأة عبداً أو أمة ثم ماتت الأمة أو العبد ولا وارث له غيرها فإن الميراث كله للمرأة التي أعتقته. فإن كان له (¬٩) ابنة فلابنته النصف ولمولاته النصف. وإن كانت له ابنتان (¬١٠) فلهما الثلثان ولمولاته الثلث. وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فلزوجته الثمن، ولأمه السدس، وما بقي فلمولاته، وهي العصبة في جميع ذلك. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أعتقت امرأة عبداً، ثم ماتت المرأة وتركت ابناً وابنة، ثم مات

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 358 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.