وإذا أعتقت المرأة عبداً، ثم ماتت وتركت أخاً وابناً من بني أسد وابناً من بني تميم، ثم مات المولى، فإنه يرثه ابناها. أفلو مات ابناها، (¬١) جميعاً قبل المولى وترك أحدهما ابنين، وترك الآخر ثلاثة بنين، ثم مات المولى، فإن ميراثه بين البنين الخمسة جميعاً. ولو مات البنون الخمسة وتركوا عصبة ولم يتركوا ولداً ذكراً، ثم مات المولى، فإن ميراثه لعصبة المرأة، أخاها كان أو غيره.
…
باب الرجل يعتق الرجل
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن رسول الله ﷺ أنه مر على عبد فساومه، ثم مضى ولم يشتره، فجاء رجل فاشترأه ثم أعتقه، ثم أتى رسول الله ﷺ فأخبره ذلك (¬٢). فقال رسول الله ﷺ: "هو أخوك ومولاك، فإن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له، وإن مات ولم يترك وارثاً كنت عصبته" (¬٣).
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن ابن مسعود ﵁ أنه كان يورّث مولى النعمة إذا لم يكن له عمة ولا خالة ولا ذو قرابة (¬٤). ومولى النعمة عندنا المعتق.
وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: المعتق أولى بالميراث من العمة والخالة ومن كل (¬٥) ذي رحم محرم لا يرث، وكان يأخذ بالحديث الذي