أبيه عن مسروق بن الأجدع أن رجلاً من أهل الأرض والى (¬١) ابن عم له وأسلم على يديه، فمات وترك مالاً، فسأل ابن مسعود عن ميراثه، فقال: هو لمولاه (¬٢).
محمد عن يعقوب عن ليث بن أبي سليم عن حدير عن أشعث بن سوار أنه سأل عمر بن الخطاب ﵁ عن رجل أسلم على يديه ووالاه فمات وترك مالاً، فقال عمر: ميراثه لك، فإن أبيت فلبيت المال (¬٣).
محمد عن أبي يوسف عن الرَّبيع بن أبي صالح قال: حدثنا زياد عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رجلاً من أهل الأرض أتاه يواليه، فأبى علي ذلك، فأتى ابن عباس ﵄ فوالاه (¬٤).
محمد عن أبي يوسف عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يسلم على يدي الرجل ما السنة فيه؟ فقال رسول الله ﷺ: "هو أولى الناس بمحياه ومماته" (¬٥).
وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ثم والى آخر (¬٦) فهو مولاه، إن مات ولا وارث له ورثه المولى الآخر (¬٧)، وإن جنى عقل عنه قومه. وإن كان الآخر مثله والى رجلاً (¬٨) من العرب فهو سواء. وعَقْلُ جناية الأول على القبيلة وميراثه للذي والاه دون العربي.