Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 384

  1. كتاب الولاء
  2. باب الشهادة في الولاء

البينة أنه أعتقه وهو يملكه، ولا وارث له غيره، ولم توقّت البينتان (¬١) وقتاً، فإنه يُقضَى بميراثه بينهما نصفين. وإن وقّت كل واحدة من البينتين وقتاً، فكان أحد الوقتين قبل الآخر، فإنه يُقضَى به للأول منهما؛ لأن ملك الآخر (¬٢) باطل بعد عتق الأول. ولو كان هذا في الموالاة بغير عتاق جعلتُه للآخر؛ لأن موالاة (¬٣) الآخر تنقض موالاة الأول. فإن كان الأول قد عقل عنه فإنه يُقضَى به للأول، ولا يكون للآخر.

وإذا مات رجل فادعى رجل ميراثه، فأقام البينة أنه أعتقه وهو يملكه، وأنهم لا يعلمون (¬٤) له وارثاً [غيره] (¬٥)، فقضى له القاضي بميراثه وولائه، ثم جاء آخر فادعى أنه هو الذي أعتقه، فإنه لا يقضي للآخر بشيء، ولا تسمع (¬٦) منه (¬٧) بينته. وإن شهد شهوده أنه أعتقه وهو يملكه لم يقبل ذلك منه؛ لأن القاضي قد قضى فيه. ولو شهد له شاهدان أنه اشتراه من الأول قبل أن يعتقه ثم أعتقه وهو يملكه، أبطلت القضاء للأول (¬٨)، وقضيت بالولاء والميراث لهذا الآخر.

وإذا مات رجل فاختصم في ميراثه رجل وأخوه لأبيه وبنو أخيه لأبيه، فشهد شاهدان أن جد هذا الرجل أعتق جد هذا الميت وهو يملكه، وأن جد هذا الميت المعتق مات وترك أبا هذا الميت وابناً له آخر، ثم مات الابنان جميعاً وتركا هذا الميت، ثم مات هذا الميت ومات الجد المعتق وترك ابناً وزوجة وابنة، ثم مات ابنه وترك هذا الابن وهذه الابنة وأبا هؤلاء الآخرين بني أخيه، ثم مات أبو هؤلاء (¬٩) وترك ابنته، لا يعلمون له وارثاً غيرهم، فإن الميراث لابن الابن دون ابنة الابن ودون بني الأخ ودون عمته إن كانت حية ودون امرأة جده إن كانت حية. وإن لم يدركوا ذلك فشهدوا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 384 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.