Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 415

  1. كتاب الولاء
  2. باب العتق في دار الحرب

حنيفة قال: هو حر، ولا تجري عليه السهام. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا أسلم عبد رجل من أهل الحرب فإن باعه من مسلم عتق، وإن أصابه المسلمون في غنيمة عتق. وفي قياس قوله: إن باعه من حربي مثله عتق. وفي قياس قوله: لا يكون له ولاؤه، ويوالي (¬١) من شاء. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق في شيء من ذلك، إلا أن يصيبه المسلمون في غنيمة فيعتق، ويوالي من شاء، أو يخرج إلى دار الإسلام مُرَاغِماً لمولاه. وقال أبو حنيفة: إن أسلم مولاه قبل أن يبيعه فهو عبده على حاله، وإن أعتقه وهما مسلمان جميعاً في دار الحرب فإن عتقه جائز؛ لأنهما مسلمان لا يجري على واحد منهما السبي. وليس هذان (¬٢) كمن وصفنا قبلهما.

وإذا خرج عبد من أهل الحرب مسلماً إلى دار الإسلام فإنه يعتق ويوالي من شاء.

حدثنا محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم (¬٣) عن ابن عباس أن عبدين خرجا إلى رسول الله ﷺ وهو يحاصر أهل الطائف، فأعتقهما رسول الله ﷺ (¬٤).

حدثنا محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مُكْرِم (¬٥) أن عبيداً من أهل الطائف خرجوا إلى رسول الله ﷺ فأعتقهم. فلما

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 415 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.