باب المكاتب يجني (¬١) فيقضى عليه بذلك ثم يعجز
قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي (¬٢) عليه بذلك ثم عجز؟ قال: يكون ما قضي به عليه ديناً، فإن أدى عنه مولاه ذلك وإلا بيع فيه. قلت: وبأي (¬٣) شيء يقضى عليه؟ قال: بالأقل من الجناية ومن قيمته: إن كانت قيمته أقل قضي عليه بقيمته، وإن كانت قيمته أكثر قضي عليه بالجناية (¬٤)، وكان ذلك ديناً عليه. فإذا عجز بعدما قضي بذلك عليه بيع (¬٥) فيه إلا أن يؤدي عنه مولاه. قلت: أرأيت إن قتل رجلاً خطأ وهو مكاتب وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم ما الذي يلزمه من ذلك؟ قال: عليه عشرة آلاف (¬٦) إلا عشرة دراهم (¬٧). قلت: ولم لا تكون (¬٨) عليه قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف؟ (¬٩) قال: لأنه إن قتله رجل (¬١٠) خطأ لم يكن على عاقلته إلا عشرة آلاف، وينقص من ذلك عشرة دراهم، وإنما أجعل (¬١١) عليه مثل ما أجعل له في ذلك. قلت: وكذلك لو جنى جنايات كثيرة تبلغ عشرة آلاف درهم أو أكثر وقيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر؟ (¬١٢) قال: نعم، عليه عشرة آلاف [درهم] (¬١٣) إلا عشرة دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم، لكل إنسان منهم بقدر حصته.
قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: يقضى عليه أيضاً في الجناية الثانية بالأقل من قيمته ومن الجناية. قلت: فإن جنى بعد ذلك جناية أخرى؟