يصير ما في يدي المكاتب من المال لصاحب الدين خاصة؟ قال: لأن ما في يديه [من] (¬١) مال فهو بينهما بالحصص؛ لأن مالهم دين عليه كله.
…
باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه
قلت: أرأيت مكاتباً ولد له ولد في مكاتبته من أمة له فقتله رجل (¬٢) خطأ لمن تكون قيمته؟ قال: للمكاتب (¬٣). قلت: وكذلك إن جرح جراحة كان أرش ذلك للمكاتب؟ (¬٤) قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابنه في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو اشترى أباه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابن ابنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتبة إذا ولدت ولداً في مكاتبتها أو اشترته؟ (¬٥) قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ولدها منها بمنزلة كسبها. قلت: وكذلك لو أن مكاتبة ولدت ولداً في كتابتها، ووُلِد لولدها ولد، فالولد (¬٦) هاهنا (¬٧) من كسبها؟ قال: نعم. قلت: فإن جُني على ولدها وولد ولدها (¬٨) فهو لها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت (¬٩) كسب ولدها وولد ولدها لمن يكون؟ قال: لها. قلت: وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولد (¬١٠) له (¬١١) في مكاتبته أو اشتراه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جُني على ولد (¬١٢) المكاتبة جناية فلم تخاصم (¬١٣) في الجناية حتى أدت وعتقت لمن يكون أرش تلك (¬١٤) الجناية؟ قال: للأم. قلت: ولم لا يكون