Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 499

  1. كتاب الجنايات
  2. باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه

يصير ما في يدي المكاتب من المال لصاحب الدين خاصة؟ قال: لأن ما في يديه [من] (¬١) مال فهو بينهما بالحصص؛ لأن مالهم دين عليه كله.

…

باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه

قلت: أرأيت مكاتباً ولد له ولد في مكاتبته من أمة له فقتله رجل (¬٢) خطأ لمن تكون قيمته؟ قال: للمكاتب (¬٣). قلت: وكذلك إن جرح جراحة كان أرش ذلك للمكاتب؟ (¬٤) قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابنه في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو اشترى أباه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابن ابنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتبة إذا ولدت ولداً في مكاتبتها أو اشترته؟ (¬٥) قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ولدها منها بمنزلة كسبها. قلت: وكذلك لو أن مكاتبة ولدت ولداً في كتابتها، ووُلِد لولدها ولد، فالولد (¬٦) هاهنا (¬٧) من كسبها؟ قال: نعم. قلت: فإن جُني على ولدها وولد ولدها (¬٨) فهو لها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت (¬٩) كسب ولدها وولد ولدها لمن يكون؟ قال: لها. قلت: وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولد (¬١٠) له (¬١١) في مكاتبته أو اشتراه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جُني على ولد (¬١٢) المكاتبة جناية فلم تخاصم (¬١٣) في الجناية حتى أدت وعتقت لمن يكون أرش تلك (¬١٤) الجناية؟ قال: للأم. قلت: ولم لا يكون

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 499 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.