Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 546

  1. كتاب الجنايات
  2. باب جناية العبد على الحر وأحدهما على صاحبه

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت أم الولد بين الرجلين فكاتباها (¬١) جميعاً فقتلت أحد الموليين كان (¬٢) عليها الأقل من القيمة ومن الدية، فإن قتلت الآخر بعد ذلك كان على عاقلتها الدية وعليها الكفارة، فإن قتلتهما جميعاً معاً فعليها قيمة واحدة.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قطع الرجل يد عبد وقيمته ألف درهم، فلم يبرأ (¬٣) حتى صارت قيمته ألفين، فقطع آخر رجله من خلاف، ثم مات منهما جميعاً، فإنه (¬٤) يصير على الأول ستمائة وخمسة وعشرون (¬٥) درهماً، ويضمن الآخر سبعمائة وخمسين درهماً (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 546 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.