وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت أم الولد بين الرجلين فكاتباها (¬١) جميعاً فقتلت أحد الموليين كان (¬٢) عليها الأقل من القيمة ومن الدية، فإن قتلت الآخر بعد ذلك كان على عاقلتها الدية وعليها الكفارة، فإن قتلتهما جميعاً معاً فعليها قيمة واحدة.
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قطع الرجل يد عبد وقيمته ألف درهم، فلم يبرأ (¬٣) حتى صارت قيمته ألفين، فقطع آخر رجله من خلاف، ثم مات منهما جميعاً، فإنه (¬٤) يصير على الأول ستمائة وخمسة وعشرون (¬٥) درهماً، ويضمن الآخر سبعمائة وخمسين درهماً (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 546 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3602)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.