ابن (¬١) مخاض، وقال: في شبه العمد أرباعاً: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون (¬٢). وبه يأخذ (¬٣) أبو حنيفة وأبو يوسف.
وقال محمد في الخطأ بقول عبد الله بن مسعود ﵁، وفي شبه العمد بقول زيد بن ثابت ﵁: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثَنِيّة (¬٤) إلى بازِل (¬٥) عامِها، كُلُّها خَلِفَة، والخَلِفَة: الحامل، وهو قول عمر والمغيرة بن شعبة وأبي (¬٦) موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم (¬٧).
وبلغنا عن النبي ﷺ أنه قال في خطبته: "ألا إنّ قتيلَ خطأِ العمد قتيلَ السوط والعصا فيه مائة من الأبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (¬٨).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 552 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3608)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.