قلت: أرأيت رجلاً (¬١) توضأ (¬٢) ثم صلى (¬٣) على عَذِرَة يابسة أو دم يابس أو مَشَى في موضع به دم (¬٤) هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن قام عليه هل يجب عليه أن يَغسل رجليه أو يعيد الوضوء والصلاة (¬٥)؟ قال: لا (¬٦). قلت: أرأيت إن توضأ ثم خاض ماءَ المطر إلى المسجد أو داس الطينَ إلى المسجد هل ينقض ذلك وضوءه (¬٧) أو يجب (¬٨) عليه غَسل رجليه أو خُفّيه؟ قال: لا، ولكن (¬٩) يمسح ما كان على قدميه أو خُفّيه بالأرض، ويصلي ولا يجب عليه غَسله حتى يستيقن (¬١٠) أن الطين قَذِر (¬١١).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 52 (SanadKitab #14285, hlm. urut 361)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.