وفي ذكر الخَصِيّ ولسان الأخرس واليد الشلاء والرِّجْل العرجاء والعين القائمة العوراء (¬١) والسن السوداء وذكر العِنِّين حكم (¬٢) عدل. بلغنا بعض ذلك عن إبراهيم النخعي (¬٣).
وفي الدامية (¬٤) من الشجاج - وهي التي تُدْمِي الرأس - حكم عدل. وفي الباضعة - وهي التي تَبْضَع (¬٥) اللحم وهي فوق الدامية - حكم عدل أكثر من ذلك. وفي السِّمْحَاق حكم عدل - وهي أكثر من هاتين، إنما بينها وبين العظم جلدة رقيقة- حكم عدل أكثر من ذلك (¬٦).
بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: في السِّمْحَاق وفيما دونها حكم عدل (¬٧).
وفي الضلع حكم عدل. وفي التَّرْقُوَة (¬٨) حكم عدل. وفي الساعد إذا كسر أو كسر أحد الزَّنْدين (¬٩) حكم عدل. وفي الساق إذا كسرت حكم عدل على قدر الجراحة. وفي اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليد وحكم عدل فيما من الكف (¬١٠) إلى الساعد، فإن كان من المرفق كان في الذراع
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 554 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.