Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 566

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

في ثلاث سنين (¬١). فإن لم يكمل العدد خمسين كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسون يميناً. ولأولياء (¬٢) القتيل أن يختاروا في القسامة صالحي العشيرة الذين وجد (¬٣) بين أظهرهم فيحلفونهم. ولو اختاروا منهم أعمى أو محدودًا (¬٤) في قذف كان ذلك لهم، لأنها ليست بشهادة، وإنما تعقل (¬٥) الدم. وكل ما يلزم العاقلة فعلى (¬٦) المُقاتِلة من أهل الديوان. ولا يلزم النساء ولا الذرية من ذلك شيء ولا من ليس له ديوان. ولا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة. فإن لم يَسَعْ ديوان أولئك القوم لتلك الدية ضمّ إليها أقرب القبائل إليهم في النسب حتى لا يقع على الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة. والقاتل والذي حلف على القسامة والذي لم يقتل ولم يشهد في ذلك كلهم سواء، الدية عليهم سواء على أهل الديوان.

وإذا وجد القتيل بين قريتين أو سِكَّتين (¬٧) فإنه يقاس، فإلى أيهما كان أقرب كان عليهم القسامة والدية. بلغنا عن عمر ﵁ أنه قضى بذلك في قريتين (¬٨). فإن نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا.

وإذا وُجد (¬٩) قتيل في قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم والكافر فإن القسامة على أهل القرية على المسلم والكافر، تكرر (¬١٠) عليهم الأيمان حتى تكمل خمسون (¬١١) يميناً إن (¬١٢) لم يكن فيها خمسون رجلاً (¬١٣)، ثم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 566 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.