بين (¬١) المسلمين وأهل الذمة القصاص (¬٢) في النفس وفيما دونها.
ولا تُقطع (¬٣) يدان بيد واحدة، وليس هذا كالنفس. وإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل عمداً كانت عليهما الدية في أموالهما. وكذلك العينان والرجلان. ولولا الأثر والسنة لم يقتل اثنان بواحد (¬٤). فأخذنا في النفس بما جاء من الأثر (¬٥) والسنة، وأخذنا فيما دون النفس بالقياس (¬٦).
وإذا قطع رجل يد رجل من نصف الساعد، أو قطع الرِّجْل من نصف الساق، فلا قصاص عليه في ذلك، لأنه في غير مفصل. وعليه في ذلك دية اليد وحكومة عدل فيما قطع من الساعد مع الكف، في ماله ذلك كلُّه.
ولا يُقْتَصّ للرجل (¬٧) مِن أبيه (¬٨) في النفس ولا فيما دونها- بلغنا ذلك (¬٩) عن رسول الله ﷺ (¬١٠) ولا من جده ولا من أمه ولا
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 575 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.