Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 590

  1. كتاب الديات
  2. باب العفو عن القصاص

الباب الأول. ألا ترى أن الشاهدين لو شهدا على صلح، فشهد أحدهما أنه صالحه على عبد، وشهد الآخر أنه صالحه على ألف درهم، وادعى ذلك القاتل وأنكر ذلك (¬١) الولي، فإنه باطل لأنهما قد اختلفا، وعليه القصاص. وإن لم يدع (¬٢) ذلك القاتل وادعاه ولي الدم فإن العفو جائز، ولا شيء له.

وإذا عفا الرجل عن دم لولده وهم صغار ولا حق له فيه فعفوه باطل. وكذلك الوصي يعفو عن دم اليتيم فإن صالح عليه فالصلح جائز. وإن حط من الدية شيئاً فلا يجوز ما حط، ويبلغ به الدية. وكذلك الأب. والنفس في هذا وما دونها سواء.

وإذا قُتِل الرجل عمداً وليس له ولي إلا السلطان فللإمام أن يقتص (¬٣) من قاتله إن شاء، وليس له أن يعفو، لأنه لا يملك ذلك. فإن صالحه على الدية فهو جائز.

وإن كان (¬٤) للدم وليان أحدهما غائب فادعى القاتل أن الغائب قد عفا عنه وأقام البينة على ذلك فإني أقبل ذلك وأجيز العفو على الغائب، لأن هذا الشاهد خصم، وللحاضر أن يأخذ حصته من الدية. وإذا قدم الغائب لم يُعِد الشهود عليه الشهادة. وإن ادعى عفو الغائب ولم يكن له بينة فأراد أن يستحلفه فإنه يؤخر حتى يقدم الغائب. فإن نكل عن اليمين بطل حقه، ولزم القاتل (¬٥) حق الحاضر من الدية. وإن حلف فالقصاص على حاله. وإن ادعى بينة على العفو حاضرة أجلته ثلاثة أيام، فإن جاء بالشهود أجزت ذلك، وإن لم يأت بهم حتى يمضي ثلاث أو ادعى بينة غائبة فإنهما سواء في القياس. وينبغي في قياس قولنا هذا أن يَقضي عليه ويُمضي القضاء كما يمضيه في المال لو كان مالاً، ولكني أستعظم الدم ولا أعجل فيه القصاص حتى أتبين في ذلك وأستأني (¬٦) به وأؤجله ولا أعجله.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 590 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.