Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 593

  1. كتاب الديات
  2. باب العفو في الخطأ

يعلم أن الولي أمره، فلا يكون عليه قصاص ولا دية (¬١).

…

باب العفو في الخطأ

وإذا قتل الرجل الرجل خطأ فديته بين جميع الورثة على فرائض الله تعالى، تدخل في ذلك المرأف وكذلك إن كانت المرأة هي المقتولة كان لزوجها الميراث مع ورثتها (¬٢) من الدية. بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه وَرَّثَ امرأة أَشْيَم الضِّبَابي من عقل زوجها أشيم (¬٣). وبلغنا عن علي ﵁ أنه قال: لقد ظلم من منع الإخوة من الأم ميراثهم من الدية (¬٤). وبلغنا عن علي أنه قال: الدية تقسم (¬٥) على من أحرز الميراث، وأنه قال أيضا: تدخل الدية في الوصية (¬٦). فإن عفا زوج المرأة فعفوه جائز. وكذلك المرأة. وكذلك الموصى له بالثلث. وليس للموصى له بالثلث عفو في العمد، لأنه ليس بمال. فإن صولح (¬٧) القاتل على مال دخل فيه وكان عفوه جائزاً بعد الصلح. وليس للغرماء عفو في عمد ولا خطأ، مِن قِبَل أن العمد ليس بمال، ومِن قِبَل أن الخطأ مال للميت، فليس لهم أن يبطلوه. وإن تركوا ديتهم للميت كانت ديته للورثة. وإن لم يترك الغرماء الدين (¬٨) أخذوه من الدية إذا قبضت. بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لكل وارث نصيب من الدية، وإن عفا فعفوه جائز (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 593 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.