ذلك الدلو بعد ذلك؟ قال: لا يفسد وضوء (¬١) ذلك الرجل إلا أن (¬٢) يكون الدلو في البئر بَعْدُ لم يُنَحَّ (¬٣) عنها، فما دام الدلو فيها فليس يجزي من توضأ منها (¬٤)؛ لأنه يقطر فيها بَعْدُ، فإذا نُحّي (¬٥) عنها فقد طَهُرَتْ. وقال محمد: يجزيه.
قلت: أرأيت ثوباً نجساً (¬٦) غُسل في إجّانة (¬٧) بماء نظيف ثم عُصر ولم يُهْرَق (¬٨) ذلك الماءُ، ثم غُسل في إجّانة أخرى بماء نظيف ثم عُصر ولم يُهْرَق (¬٩) ذلك الماء، ثم غُسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عُصر (¬١٠) ما حال (¬١١) الثوب؟ قال: الثوب (¬١٢) قد طهر (¬١٣). قلت: فهل يجزي من توضأ بالماء (¬١٤) الأول (¬١٥) أو الثاني أو الثالث؟ قال: لا. قلت: فإن توضأ رجل من ذلك وصلى؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة. قلت: أرأيت إن غُسل ذلك الثوب في إجّانة أخرى بماء طاهر هل يجزي من توضأ بذلك الماء الرابع؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه لما غُسل في الإجّانة الثالثة فقد صار طاهراً، ثم غُسل في الإجّانة الرابعة وهو طاهر، فلا (¬١٦) بأس بأن يتوضأ بذلك الماء الرابع، لأنه طاهر. قلت: أرأيت رجلاً توضأ في إناء نظيف وضوءه للصلاة ثم توضأ وهو متوضئ في إناء آخر (¬١٧) نظيف ثم توضأ في إناء آخر نظيف وهو متوضئ هل يجزي من (¬١٨) توضأ بالماء (¬١٩) الأول (¬٢٠)