Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 66

  1. كتاب الصلاة
  2. باب البئر وما ينجسها

جنباً (¬١) دخل بئراً يطلب دلواً له فيها فانغمس (¬٢) فيها وهو غير طاهر غير أنه ليس في رجليه ولا في جسده ولا في يده (¬٣) قذر فلم (¬٤) يَتَدَلَّكْ (¬٥) فيها هل يفسد الماء؟ قال: لا. وقال أبو يوسف: ولو (¬٦) أن جنباً دخل بئراً ليخرج دلواً (¬٧) منها فانغمس في الماء أنه لا يفسد (¬٨) الماء، ولا يجزيه من الغسل. وقال محمد: لا يفسد الماء، ويجزيه من الغسل (¬٩).

قلت: أرأيت فأرة وقعت في بئر فماتت فيها، ثم وقعت فأرة أخرى في بئر أخرى فماتت، فَاسْتَقَى من إحدى البئرين (¬١٠) عشرين دلواً بعد خروج الفأرة، فصَبَّ ذلك الماء في البئر الأخرى؟ قال: عليهم أن ينزفوا منها عشرين دلواً بعد خروج الفأرة (¬١١)؛ لأن الذي صَبُّوا (¬١٢) فيها مثل ما كان فيها. قلت: فإن وقع في بئر أخرى ثالثة فأرة فماتت فنُزف منها عشرون دلواً

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 66 (SanadKitab #14285, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.