Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 137

  1. [كتاب الدور]
  2. باب المريض يهب العبد ثم يقتل العبد السيد عمدا ويعفو عنه

ولو كان عفا أحدهما فلا سبيل على الموهوب له، وتمت له (¬١) الهبة إذا كانت قيمته ما بينه وبين ألفين (¬٢) وخمسمائة، ويأخذ الذي لم يعف (¬٣) خمسة آلاف من العبد القاتل، فيقتسمانها الاثنان، يضرب في ذلك الذي عفا بنصف قيمة العبد، والذي لم يعف (¬٤) بنصف الدية ونصف قيمة العبد.

ولو كانا عفوا (¬٥) جميعاً أحدهما بعد الآخر، فإن العفو الأول جائز، ولا سبيل على الموهوب له، ويصير على العبد للذي (¬٦) عفا أول مرة حصته من الخمسة الآلاف (¬٧) التي كانا يقتسمان عليهما لو لم يعفوا، ولا يضمن ذلك الذي عفا أخيراً. وكذلك إذا كانت قيمته ما بينه وبين ألفين وخمسمائة.

فإن كانت قيمته خمسة (¬٨) آلاف، وقد عفا أحدهما عن الدم، فإنك تضيف نصف الدية الذي وجب للذي لم يعف (¬٩) [إلى] قيمة العبد، فتجعل للموهوب له من ذلك الثلث، وهو ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون (¬١٠) وثلث، وتؤدي ما بقي من قيمة العبد، وهو ألف وستمائة وستة وستون وثلثان (¬١١)، ثم يقتسمان ذلك، يضرب فيها الذي عفا بنصف القيمة والذي لم يعف (¬١٢) بنصف الدية ونصف القيمة. وكذلك إن كانت قيمته أكثر من ذلك بالغة ما بلغت من شيء.

وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه على قياس قول أبي يوسف ومحمد.

…

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 137 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.