Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 195

  1. كتاب الحدود
  2. باب الشهادة في القذف

قلت: وكذلك لو قذف رجالاً في أيام متفرقة، كل يوم رجلاً، ثم يؤتى به الإمام، كل إنسان منهم على حدة، أيضربه لكل إنسان منهم حدا؟ قال: لا، ولكنه يضربه (¬١) حدًّا واحداً، فيكون لكل قذف كان قبل ذلك.

قلت: أرأيت إن قذف رجلاً فأتى به الإمام بعد زمان هل تحده؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد قلت في السرقة: إذا أتى به بعد زمان لم يقطع؟ قال: هذا من حقوق الناس.

قلت: أرأيت القاضي إذا قضى عليه بالحد فقال المقذوف: قد عفوت عنه، هل تدرأ (¬٢) عنه الحد؟ قال: لا، لأن عفوه باطل، ولأن هذا حد (¬٣) من حدود (¬٤) الله تعالى قد انتهى إلى الإمام، فليس له أن يعفو عنه.

قلت: فهل يستحسن للإمام قبل أن تقوم (¬٥) عليه البينة وقبل أن يثبت الحق أن يقول للطالب (¬٦): اترك هذا أو انصرف؟ (¬٧) قال: نعم، ما أحسن هذا. قلت: وكذلك السرقة؟ قال: نعم.

قلت: فلو أن المقذوف عفا عن ذلك وانصرف عنه، ثم أتى بعد ذلك بزمان يطلب (¬٨) حقه وأقام البينة على قاذفه، أيحده الإمام؟ قال: نعم. قلت: وعفوه ذلك باطل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السرقة؟ قال: لا، أما (¬٩) السرقة إذا تقادمت لم يقطع فيها.

قلت: أرأيت الرجل يشهد له الشهود بالقذف، فلما أراد الإمام أن يحد القاذف قال المقذوف: لم يقذفني، أو قال: شهدت شهودي بالباطل؟ قال: أي ذلك ما قال فإني أدرأ (¬١٠) عن صاحبه الحد، لأنه قد أكذب نفسه.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 195 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.