Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 209

  1. كتاب الحدود
  2. باب الشهادة في القذف

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل (¬١): يا فاجر أو يا فاسق أو يا خبيث، أو يقول: يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة، هل تحده؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه لم يفتر عليه، ولم يقذفه بشيء.

قلت؛ أرأيت الرجل يقول للرجل: يا لوطي، هل عليه حد؟ قال: لا. قلت: فإن قال: إنك تعمل عمل قوم لوط، وسمى ذلك ولم يكن (¬٢) عنه؟ قال: بلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: عليه الحد (¬٣). قال (¬٤): وبلغنا عن علي بن أبي طالب والحسن البصري مثل ذلك في الحد أنه يقام على من عمل عمل قوم لوط (¬٥). وهو قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة: عليه في جميع ذلك تعزير.

ولو قال له: يا آكل الربا أو يا (¬٦) خائن أو يا شارب الخمر كان عليه التعزير.

ولو قال له: يا حمار أو يا ثور أو يا خنزير، لم يعزر في شيء من ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: فجرت بفلانة، هل عليه حد؟ قال: لا. قلت (¬٧): فإن قال له: فعلت بفلانة، فسمى الفحش ولم يكن (¬٨) عنه، أو قال: قد جامعت فلانة حراماً، أو وطئتها، أو باضعتها؟ قال: ليس

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 209 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.