Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 213

  1. كتاب الحدود
  2. باب الشهادة في القذف

تعتق؟ (¬١) قال: نعم. قلت: فإن كان أبوه مات وأعتقت أمه ثم ماتت فقال له إنسان: لست لأبيك؟ قال: عليه الحد لأن أمه حرة.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل المسلم: لست لأبيك، وأبوه عبد وأمه حرة وقد ماتا جميعاً؟ قال: هذا قاذف، ويضرب الحد.

قلت: أرأيت الرجل يقول (¬٢) للرجل الكافر وأبواه مسلمان وقد ماتا: لست لأبيك؟ قال: عليه الحد.

قلت: أرأيت الرجل يقول لعبده (¬٣): لست لأبيك، وأبواه مسلمان وقد ماتا؟ (¬٤) قال: لا حد على مولاه. قلت: لمَ؟ قال: لأن الحد هاهنا للعبد، فأستقبح أن أحد المولى لعبده. قلت: أرأيت إن أعتق هذا العبد بعد ذلك، هل له أن يأخذ المولى بهذا القذف؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل يا ابن مُزَيْقِيَاء (¬٥)، يا ابن ماء السماء (¬٦)، أو يا ابن جَلَا (¬٧)، هل في شيء من هذا حد؟ قال: لا. قلت: ولم وقد. دعاه إلى غير أبيه؟ قال: لأن هذا كلام الناس، ليس مما يكون على وجه القذف.

قلت: أرأيت الرجل يسأل عن الرجل من أبوه فقال: فلان، لغير أبيه،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 213 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.