Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 218

  1. كتاب الحدود
  2. باب الشهادة في القذف

هل يحد؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: أما قوله: يا عبد، فهو صادق، وهو عبد لله، وأما قوله: يا مولى، فليست (¬١) بفرية (¬٢). ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ (¬٣)، قال: بلغنا في التفسير أنهم الورثة (¬٤).

قلت: أرأيت الرجل يقول للعربي: يا دِهْقَان؟ (¬٥) قال: لا حد عليه، لأن هذا ليس بقذف.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا ابني؟ قال: لا حد عليه (¬٦)، هذا ليس بقذف. قلت: ولمَ وقد نسبه إلى نفسه؟ قال: لأن هذه كلمة من كلام الناس ليست بفرية، إنما هي كلمة لطف، وليست بفرية. قلت: وكذلك (¬٧) لو قال: يا بنية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: يا أخ أو يا أخية؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت عبدي، هل يحد؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو قال: أنت مولاي؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا عابد الأوثان، أو يقول: يا ابن اليهودي أو يا ابن النصراني أو يا ابن المجوسي؟ قال: لا حد عليه في شيء من ذلك. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه لو كان في هذا قاذفاً لكان كل من شهد على رجل بكفر (¬٨) كان قاذفاً. قلت: فهل يعزر في هذا؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل (¬٩): يا ناكح البهيمة، فقذفه بذلك لا يكني عن الفحش، هل عليه حد؟ قال: لا.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 218 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.