Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 223

  1. كتاب الحدود
  2. باب الشهادة في القذف

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت أزنى من فلان؟ قال: لا حد عليه.

قلت: أرأيت الرجل يزني بخرساء؟ قال: أدرأ (¬١) عنهما جميعاً الحد. قلت: لمَ؟ قال: لأني لا أدري لعل عندها مخرجاً تدرأ (¬٢) به عن نفسها (¬٣). قلت: وكذلك لو كان الرجل أخرس والمرأة ليست بخرساء؟ قال: نعم، أدرأ (¬٤) عنهما جميعاً. قلت: وكذلك لو كانا جميعاً أخرسين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بمجنونة؟ قال: عليه الحد، وهو بمنزلة رجل استكره امرأة فزنى، فأقيمُ الحد عليه ولا أقيم عليها. قلت: أرأيت إن كان الحد في سرقة فشهدوا (¬٥) أنه سرق من هذا الرجل وأحدهما (¬٦) أخرس أو مجنون؟ قال: أدرأ عنهما الحد جميعاً لأنها سرقة واحدة، وإذا درأت عن أحدهما درأت عن الآخر.

قلت: أرأيت شاهدين شهدا على رجل بالزنى، وشهد آخران على إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه وعن الشاهدين. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى وشهد آخر على إقراره؟ قال: أدرأ (¬٧) الحد عن المشهود عليه وعن الذي شهد على إقراره (¬٨)، وأحد الثلاثة لأنهم قذفة. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى، وشهد رجل وامرأتان على إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه وعن الثلاثة.

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان على رجك بالزنى، وأقر هو عند القاضي أربع مرات (¬٩)، فأمر به القاضي أن يضرب الحد، ثم رجع عن ذلك؟ قال: أدرأ (¬١٠) عنه الحد وعن الشاهدين.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 223 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.