محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن عمر أنه قال: أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن (¬١). وقال الحسن في حديثه: ولا شهادة لهم.
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الحصين بن عبد الرحمن الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي في (¬٢) رجل أخذ وقد نقب البيت ولم يخرج المتاع، فإنه لا قطع عليه (¬٣).
محمد عن أبي يوسف عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر أنه قال: إذا أخذ والمتاع (¬٤) معه في البيت قبل أن يخرجه فلا قطع عليه حتى يخرجه (¬٥).
محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج (¬٦) قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قطع في ثمر ولا كَثَر" (¬٧). قال أَبو يوسف: أما الكَثَر فاختلف علماؤنا (¬٨) فيه، فقال يحيى: هو الجُمَّار، وقال غيره: هو النخل الصغار (¬٩).
محمد عن أبي يوسف عن السري بين يحيى البصري عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قطع في الطعام" (¬١٠).