Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 251

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق

على أنهما شاهدا زور أو فاسقان أو شاربا (¬١) خمر ليس بجرح، لأني أقبل شهادتهما في غير هذا إذا كانا عدلين.

قلت: أرأيت الذي يحد في قذف وهو عبد ثم يعتق هل تقبل (¬٢) شهادته؟ قال: لا، لأنه حد (¬٣) وهو مسلم. قلت (¬٤): أرأيت لو ارتد عن الإسلام ثم أسلم أتقبل شهادته أبداً؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ أليس الشرك الذي كان فيه أعظم من الحد؟ قال: بلى، ولكني قد وجدت في شهادته أن لا تقبل وهو مسلم، فإذا كفر ازداد شراً ولم يزدد (¬٥) خيراً. قلت: أرأيت العبد لم لا تقبل شهادته وهو مسلم؟ قال: للأثر الذي جاء فيه، ولإبطال المسلمين شهادته (¬٦). قلت: فالصبي لمَ (¬٧) لا تقبل شهادته؟ قال: لأنه صبي لم تجر عليه الأحكام ولم تجب عليه الفرائض، ولا يجوز شيء من أمره. قلت: أرأيت المرأتين لم لا تقبل (¬٨) شهادتهما في السرقة؟ قال: للأثر الذي جاء فيه أنه لا تقبل (¬٩) شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص (¬١٠).

قلت: أرأيت إذا شهدت امرأتان ورجل على رجل بالسرقة والسرقة قائمة بعينها فدرأت عنه الحد بشهادة النساء، هل يقضى بالسرقة على

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 251 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.