Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 288

  1. كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب قطع الطريق

قلت: فهل تضمنهم (¬١) المال إذا درأت عنهم الحد؟ قال: نعم. قلت: فهل تقتص (¬٢) منهم فيما أصابوا من قتل أو جراحة عمداً؟ قال: من قتل منهم دفع إلى أولياء القتيل، إن شاؤوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه، ومن جرح منهم دفع إلى صاحبه، فإن استطاع أن يقتص منهم اقتص، وإلا كان عليه الأرش في ماله.

قلت: فإن قطعوا الطريق في مصر من الأمصار أو مدينة من المدائن، فقتلوا وأخذوا الأموال، فأخذوا ورفعوا إلى الإمام، هل يقطع أيديهم وأرجلهم؟ قال: لا، لأن هؤلاء لم يقطعوا الطريق، فلا قطع عليهم (¬٣)، ولكنه ينظر: من قتل منهم قتيلاً (¬٤) يدفع إلى وليه فيقتله، ومن جرح منهم جراحة يدفع إلى صاحبه، فيقتص منهم إن كان يستطاع فيها القصاص، وإن لم يستطع كان عليه الأرش في ماله، ويوجع من بقي منهم ممن لم يقتل (¬٥) عقوبة (¬٦)، ويستودعون السجن حتى يحدثوا توبة (¬٧). قلت: فهل تضمنهم (¬٨) الأموال إن كانوا (¬٩) قد استهلكوها؟ قال: نعم. قلت: فإن قطعوا الطريق بين الكوفة والحيرة (¬١٠) على بعض من يذهب من الكوفة إلى الحيرة (¬١١) أو من الحيرة (¬١٢) إلى الكوفة، كيف الحكم فيهم؟ قال: الحكم فيهم كالحكم في الذين قطعوا الطريق في جوف الكوفة. قلت: فهل تقطع (¬١٣) أيديهم وأرجلهم وتقتلهم إذا قطعوا الطريق في غير (¬١٤) مصر على المسافرين فقتلوا أو أصابوا (¬١٥) الأموال؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا في مصر أو بين قريتين فقطعوا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 288 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.