أبو سليمان قال: أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يجبره السلطان على الطلاق أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره أنه جائز واقع، وقال: لو شاء الله لابتلاه بأشد من هذا، وهو يقع كيفما كان (¬٢).
محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن عطاء الخراساني أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق المكره (¬٣).
محمد عن عباد بن العوام قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن رجل من
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 298 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3956)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.