محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن (¬١) حبيب (¬٢) بن أَرْدَك (¬٣) أو ابن حبيب بن أَرْدَك (¬٤) عن ابن أبي رباح (¬٥) عن يوسف (¬٦) بن ماهك (¬٧) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة" (¬٨).
محمد قال: وذكر أبو عوانة عن (¬٩) المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز (¬١٠).
محمد قال: وذكر أبو بكر ابن عياش قال: حدثنا حُصَين عن الشعبي قال: إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز، وإن كان لصاً فلا شيء (¬١١).
محمد قال: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن عَابِس (¬١٢) بن ربيعة قال: قال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (¬١٣). قال محمد: فيدخل في هذا طلاق المكره وغيره.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 301 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3959)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.