Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 89

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التيمم بالصعيد

قال: بل ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: أرأيت إن توضأ به (¬١) ونزع خفيه وغسل قدميه ثم لبس خفيه وصلى المغرب ثم أحدث فحضرت العشاء وعنده ماء (¬٢) قدر ما يوضئه أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟ قال: بل يمسح (¬٣)، ولا ينزعهما. قلت: أرأيت إن مسح عليهما وصلى العشاء ثم مر بالماء ولم (¬٤) يغتسل، فحضرت صلاة الفجر وعنده من الماء قدر ما يوضئه أيتوضأ وينزع خفيه أو يمسح أو يتيمم، كيف يصنع؟ قال: لا يمسح ولا ينزع خفيه، ولكنه يتيمم بالصعيد (¬٥) ويصلي الفجر. قلت: أرأيت إن تيمم وصلى الفجر ثم أحدث، ثم حضرت الظهر وعنده من الماء (¬٦) قدر ما يوضئه؟ قال: يتوضأ به (¬٧) ولا يتيمم. قلت: فهل يمسح على خفيه؟ قال: لا، ولكنه (¬٨) ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث (¬٩) مَرّ بالماء فقد انتقض وضوؤه كله (¬١٠)، فلا بد له (¬١١) من أن ينزع خفيه ويغسل قدميه (¬١٢). قلت: أرأيت إن نزعهما وغسل قدميه ثم لبس (¬١٣) خفيه وصلى الظهر ثم أحدث، فحضرت (¬١٤) العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتوضأ ويمسح على خفيه ولا ينزعهما. قلت: لم؟ قال: لأن رجليه طاهرتان بَعْدُ. قلت: أرأيت (¬١٥) إن توضأ ومسح على خفيه وصلى العصر فقعد قدر التشهد ثم أبصر الماء؟ قال: قد انتقضت (¬١٦) صلاته حين أبصر الماء، فعليه أن يغتسل ويعيد العصر (¬١٧). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاته تامة، ولا يعيدها. قلت: أرأيت إن قعد قدر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 89 (SanadKitab #14285, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.