بمنزلة من لا يجد (¬١) الماء. قلت: أرأيت مسافراً تيمم بالصعيد (¬٢) والماء منه قريب وهو لا يعلم به (¬٣)، فصلى بتيممه ذلك وسلم ثم علم بالماء؟ قال: صلاته تامة، إذا لم يعلم بالماء هو (¬٤) بمنزلة من لا يجد (¬٥) الماء. قلت: أرأيت مسافراً حضرت الصلاة وهو على غير وضوء ولا (¬٦) يجد الماء إلا قدر ما يغسل فرجه أو قدر ما يغسل وجهه لا يبلغ (¬٧) في وضوئه كله أيتيمم بالصعيد (¬٨) أو يتوضأ (¬٩) بذلك الماء؟ قال: بل يتيمم للصلاة (¬١٠)، ولا يتوضأ بذلك الماء. قلت: أرأيت مسافراً عنده من الماء قدر ما يتوضأ به وهو يخاف العطش فحضرت الصلاة وهو في مفازة؟ قال: يتيمم بالصعيد (¬١١) ولا يتوضأ. قلت: وكذلك لو كان معه من (¬١٢) الماء أكثر مما يتوضأ به؟ قال: نعم، إذا كان يخاف على نفسه. قلت: أرأيت إن لم يكن معه ماء وكان معه رفيق له ماء فأبى رفيقه أن يعطيه من الماء شيئاً إلا بثمن كثير؟ قال: يتيمم ولا يشتري إن شاء. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو قال صاحب الماء: أبيعك لوضوئك من الماء ما يكفيك بألف درهم أو أكثر من ذلك، أكان يجب عليه أن يشتريه منه (¬١٣). فله أن لا يشتريه (¬١٤). ولكنه (¬١٥) يتيمم ويصلي. قلت: فإن وجد الماء بثمن رخيص كما يجد (¬١٦) الناس؟ قال: يشتري فيتوضأ ويشرب، ولا يتيمم.
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 91
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 91 (SanadKitab #14285, hlm. urut 400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.