العشرة خمسة أو ستة أو سبعة، ويَجعل (¬١) القاعدُ للشاخص. قال: في أي شيء يجعل (¬٢) للشاخص ذلك الجعل؟ قال: منهم من يجعله في الكُرَاع (¬٣) والسلاح، ومنهم من يجعله في متاع بيته وفي خادم. فقال ابن عباس: ما جُعِلَ [من] (¬٤) ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس به، وما صُنِعَ من ذلك في متاع البيت فلا خير فيه.
محمد عن أبي يوسف عن من حدثه (¬٥) عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالتجاعل (¬٦).
محمد عن أبي يوسف عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النَّهْدي أن عمر بن الخطاب (¬٧) كان يُغْزِي الأعزب (¬٨) عن ذي الحليلة (¬٩)، ويعطي الغازي فرس القاعد (¬١٠).
محمد عن أبي يوسف عن شيخ عن ميمون بن مهران أنه قال: لا بأس بالتجاعل، وأكرهه أن يأخذ (¬١١) جُعْلَا ويجعل (¬١٢) أقل من ذلك ويَستفضل (¬١٣).
محمد عن أبي يوسف عن عبد الرحمن بن عبد الله عن من حدثه عن