مجاهد قال: النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ. نسخه قول الله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (¬١). وقال أبو يوسف: وكذلك قال أبو حنيفة. قال أبو يوسف: أما الكلبي فكان يقول: ليس بمنسوخ. [وقال] محمد بن الحسن: قال أبو يوسف: وليس يؤخذ بقول الكلبي.
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أن رسول الله ﷺ قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهماً (¬٢).
…
باب الجيش إذا غزا أرض الحرب
إذا غزا الجيش أرض الحرب فإن كانت أرضاً (¬٣) قد بلغتهم الدعوة فإن هم دعوهم (¬٤) أيضاً فحسن، وإن تركوا ذلك فحسن. ولا بأس بأن يغيروا عليهم ليلاً ونهاراً بغير دعوة. ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم بالنار أو يغرقوها (¬٥) بالماء. فإذا غنموا غنيمة فلا يقسموها في أرض الحرب حتى يحرزوها ويخرجوها إلى دار الإسلام.
قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عما كان في الغنيمة من طعام أو علف، فاحتاج رجل فأكل من ذلك الطعام وأعلف دابته من ذلك العلف؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين إلى أن (¬٦) يأخذ منه شيئاً فيقاتل به بغير إذن الإمام؟ قال: لا بأس بذلك (¬٧)، ولكن ليرده في الغنيمة إذا انقطعت الحرب. قلت: لم