باعها التغلبي من مسلم أو أسلم عليها؟ قال: عليها العشر مضاعفاً؛ (¬١) لأنها خرجت من حالها الأولى حيث اشتراها النصراني من بني تغلب، فخرجت من حال العشر إلى أن ضوعف عليها العشر، فصار هذا بمنزلة أرض (¬٢) الخراج. ألا ترى أني آخذه من أرض الصبي. وهذا قياس قول أبي حنيفة (¬٣).
قلت: أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج (¬٤) فيزرعها (¬٥) أو يأخذها معاملة فيزرعها على من يكون (¬٦) الخراج؟ قال: على رب الأرض الذي قَبَّلَها (¬٧) إياه. قلت: وكذلك لو أزرعها (¬٨) إياه بغير أجر؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت الأرض من أرض الخراج لعبد أو مكاتب فإنا نضع عليها الخراج؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يخرج (¬٩) مستأمناً لتجارة هل يوضع عليه الخراج؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنه إنما استأمن للتجارة، ولم يستأمن ليكون ذمياً. قلت: أرأيت إن دخل إلينا تاجراً فتزوج امرأة فطلقها ثم أراد الخروج هل نمنعه من الخروج؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن أطال المقام وأوطن؟ قال: إذا فعل ذلك وضعت الخراج عليه. قلت: أرأيت إن لم يطل المقام ولكنه اشترى أرضاً فزرعها هل تأخذ منه خراج الأرض؟ قال: نعم، آخذ منه خراج الأرض (¬١٠) وخراج رأسه؛ لأنه إذا أقام (¬١١) في دار الإسلام فزرع فقد أوطن. قلت: أرأيت المرأة تخرج إلينا من أرض الحرب مستأمنة للتجارة
ثم إنها تزوجت ثم أرادت الخروج (¬١٢) فأبى ذلك عليها زوجها وأراد