وإن كانت قيمة (¬١) ما يخرج منه من التمر أقل من عشرين درهماً جعل عليه قدر قيمة النصف من ذلك، إلا أن تكون (¬٢) قيمة (¬٣) النصف من ذلك أقل من قفيز ودرهم فيجعل عليه في كل جريب (¬٤) قفيز ودرهم.
وأما ما سوى النخل والشجر من الزرع من الحنطة والشعير والأرز وأصناف ذلك من الحبوب وغيره من البقول والرياحين والزعفران والعُصْفُر (¬٥) وغير ذلك، قال: فيوضع على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم كثرت قيمة ذلك أو قلت.
وإن كانت له أَجَمَة (¬٦) في أرض الخراج فيها صيد كثير فليس في الصيد خراج. فإن كان فيها قصب كثير أو قليل أوطَرَف (¬٧) أو دُلْب (¬٨) أو خِلَاف (¬٩) أو صنوبر أو غيره مما يقطع ويباع جُعِل على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم إذا كان يبلغ ما يخرج من الجريب من ذلك قيمته قيمة درهمين وقفيزين (¬١٠) أو أكثر. وإن كان أقل جعل عليه نصف القيمة من ذلك من كل جريب.
قال: وإن كان في أرض الخراج أرض مَمْلَحَة يخرج منها ملح قليل