Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 545

  1. كتاب الخراج
  2. باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك

أو نخلاً ملتفاً. فإن كان المستأجر أو المستعير غرس فيها كرماً وجعل فيها رطابًا كان خراج ذلك على الذي استأجر واستعار، على كل جريب من الكرم عشرة دراهم، وعلى (¬١) كل جريب من الرطاب خمسة (¬٢). وكذلك النخل الملتف المتقارب والشجر الملتف الكثير (¬٣) الذي لا يستطاع أن يزرع (¬٤) تحته إذا غرس ذلك المستعير أو المستأجر كان خراج ذلك على المستعير. قال: وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على ابن له صغير أو على أجنبي كان الخراج على الذي اشتراها (¬٥) وملكها بصدقة أو بهبة صغيراً (¬٦) كان أو كبيراً (¬٧). قال: وإن هو باعها أو تصدق بها قبل أن يوضع الخراج كان الخراج على الذي اشتراها وعلى الذي (¬٨) تصدق (¬٩) بها عليه.

قال: ولو أن أرضاً من أرض الخراج عجز عنها صاحبها أو عطلها (¬١٠) وتركها كان للإمام أن يأخذها ويدفعها إلى من يقوم عليها. وإن لم يجد من يأخذها ويؤدي عنها الخراج دفعها إلى من يزرعها على الثلث أو الربع أو أقل من ذلك، على قدر ما تحتمل (¬١١)، وعلى قدر من يحتمل من يأخذها لذلك. وكذلك النخل والشجر الذي كان فيها (¬١٢) له أن يدفع ذلك معاملة على النصف والثلث وأقل (¬١٣) من ذلك على قدر ما يرى وما يحتمل (¬١٤) وعلى قدر من يجد ممن (¬١٥) يعمله، فيدفع ذلك على قدر ما يرى من ذلك.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 545 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.