يحرم الطعام على الصائم إذا طلع ذلك الفجر الذي يستطيل (¬١) في السماء؟ قال: لا، ولكن الفجر الذي يحرم به الطعام على الصائم وتحل (¬٢) به (¬٣) الصلاة هو الفجر الذي يعترض في الأفق.
قلت: أرأيت وقت الظهر متى هو؟ قال: من (¬٤) حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة في قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة (¬٥): لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، فإذا صار الظل قامتين (¬٦) دخل وقت العصر.
قلت: أرأيت وقت العصر متى هو؟ قال: من حين يكون (¬٧) الظل قامة (¬٨) فيزيد (¬٩) على القامة (¬١٠) إلى أن تتغير (¬١١) الشمس في قول أبي يوسف ومحمد (¬١٢). وقال أبو حنيفة: لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين. وآخِرُ وقتِها غروب الشمس (¬١٣). قلت: فمن صلى العصر حين (¬١٤) تغيرت (¬١٥) الشمس قبل أن تغيب (¬١٦) أترى ذلك يجزيه؟ قال: نعم، يجزيه، ولكن أكره له (¬١٧) أن يؤخرها إلى أن تتغير (¬١٨) الشمس.