قلت: وكذلك التطوع بالنهار؟ قال: نعم، وهذا قول أبي حنيفة. وقال يعقوب (¬١) ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى. قلت: أرأيت الأثر الذي جاء لا يصلَّى (¬٢) بعد صلاة مثلُها (¬٣)؟ قال: ذلك عندي في ترك القراءة في الركعتين الأخريين (¬٤)؛ لأنك لا تقرأ (¬٥) فيهما إن شئت في الصلاة المكتوبة (¬٦). قلت: فطول القنوت والقيامِ في التطوع أحبّ إليك أم كثرة (¬٧) السجود؟ قال: طول القيام أحبّ إليّ، وأي ذلك (¬٨) فعلت (¬٩) فهو (¬١٠) حسن (¬١١).
قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة (¬١٢) ينوي أربع (¬١٣) ركعات (¬١٤) ثم تكلم؟ قال: عليه أن يقضي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يكون داخلاً في الأربع حتى يتشهد في الركعتين ويقوم في الثالثة. قلت: فإن (¬١٥) صلى أربع ركعات بغير قراءة كم يقضي؟ قال: يقضي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأن الركعتين الأوليين فاسدتان (¬١٦)، فإنما عليه أن يقضي
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 134 (SanadKitab #14285, hlm. urut 443)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.