ولو أقر أنه غصبه ثوباً في منديل أخذته بثوبه ومنديل، والقول فيهما قوله مع يمينه. وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أثواب في عَيْبَة (¬١). وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أقفزة حنطة (¬٢) في جوالق (¬٣). وكذلك لو قال: غصبتك مائة رطل سمن في زق، كان ضامناً للأثواب والعَيْبَة والحنطة والجوالق والسمن والزق. ولو قال: غصبتك ثوب يهودي في ثوب زطي (¬٤) اخذه بثوبين زطي (¬٥) ويهودي. ولو قال: غصبتك ثوب يهودي في عشرة (¬٦) أثواب، ضمنته الثوب، ولم أضمنه العشرة؛ لأن العشرة لا تكون وعاء في قول أبي يوسف. وقال محمد: أضمنه (¬٧) أحد عشر ثوباً؛ لأن هذه قد تكون بعضها (¬٨) في بعض (¬٩) كما أقر به. ولو قال: غصبتك درهماً في درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد؛ لأن الدرهم لا يكون وعاء. ولو قال: غصبتك خمسة أثواب مروية في ثوب زطي (¬١٠)، ضمنته ستة أثواب؛ لأن الثوب الواحد وعاء، وقد أقر بغصبه (¬١١).
ولو أقر أنه غصبه ثوباً وأنه رده (¬١٢) عليه بكلام متصل لم يصدق على الرد.
ولو أقر أنه غصبه مائة كُرّ (¬١٣) حنطة في سفينة ضمنته الطعام والسفينة.