وإن أقر أن له عليه مائة درهم من السود الكبار ثم قال بعد ذلك: هي مائة درهم وزن سبعة، وقال الطالب: هي مائة درهم لا وزن سبعة من الأَصْبَهْبَذية، أو أقر (¬١) أن له عليه مثاقيل (¬٢) فإن القول في ذلك قول المقر مع يمينه.
والدراهم عندنا في بلادنا كلها وزن سبعة لا ينقص ولا يزاد إلا أن يسمى زيادة تعرف أو نقصاناً يعرف في الوزن موصولاً (¬٣).
ولو أن رجلاً أقر أن لفلان عليه (¬٤) درهماً صغيراً ثم قال بعد ذلك: هو نصف (¬٥) درهم، وقال الطالب: هو وزن سبعة، فإن عليه درهماً وزن سبعة. أرأيت لو قال: له علي مائة درهم صغار، أكنت أجعلها خمسين درهماً والطالب يدعي مائة درهم.
ولو أقر أن لفلان عليه درهماً كبيراً فادعى الطالب مثقالاً (¬٦) فإنه لا يصدق، وعليه درهم وزن سبعة مع يمينه، إلا أن يقر بما ادعى الطالب.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 206 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4462)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.