Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 210

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بدراهم في دراهم

ولو أقر أن له (¬١) عليه خمسة دراهم في ثوب يهودي ثم قال بعد ذلك: الثوب اليهودي هو الدين، والخمسة دراهم سلم أسلمها إلي فيه، فإن ادعى الطالب ذلك فهو كما قال. وإن جحد الطالب ذلك وحلف عليه كان له أن يأخذه بخمسة دراهم.

وكل شيء يقر به من الوزن ويسميه ثم يقول: في كذا وكذا من الكيل أو الوزن (¬٢)، فإن عليه الوزن الأول. وكذلك كل شيء يقر به من الكيل ثم يقول: في كذا وكذا (¬٣) من الوزن، وإنما عليه الكيل الأول.

وكذلك لو قال: له علي ثوب يهودي في خمسة دراهم، فإن عليه ثوباً يهودياً. فإن قال: سَلَم، جاء به بعينه. وإن قال: غصب، كان عليه قيمته.

ولو أقر أن له عليه درهماً مع درهم كان عليه درهمان (¬٤). ولو أقر أن له عليه درهماً معه درهم كان عليه درهمان. ولو أقر أن له عليه درهماً قبله درهم كان عليه درهمان (¬٥). ولو أقر أن له عليه درهماً بعده درهم كان عليه (¬٦) درهمان. وكذلك لو قال: أحدهما دينار، فقال: له علي درهم مع دينار، لزمه ذلك كله. ولو قال: له علي درهم ودرهم، فإن له (¬٧) عليه درهمين. وكذلك لو قال: له علي درهم فدرهم، كان عليه درهمان. ولو قال: له علي (¬٨) درهم درهم، كان عليه درهم واحد، ويحلف على الثاني إن ادعاه الطالب. وكذلك لو قال: له (¬٩) علي درهم بدرهم، كان عليه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 210 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.