Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 212

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار علي وقبلي

وإذا أقر الرجل فقال: له (¬١) عندي مائة درهم بضاعة قرضاً، فهي له لازمة (¬٢).

وإذا أقر الرجل فقال: له عندي ألف (¬٣) درهم عارية، فهذا قرض. وكذلك كل ما يكال أو يوزن فهذا قرض كله.

…

باب الإقرار عليّ وقِبَلِي

وقال أبو حنيفة: إذا أقر (¬٤) الرجل أن لفلان عليه ألف درهم فهو جائز، وهو دين. وكذلك قالو قال: له قبلي ألف درهم. فإن قال المقر: هي وديعة، ولم يصل بذلك كلامه بإقراره فإنه لا يصدق على شيء من ذلك، وهو دين لازم له في الوجهين جميعاً. فإن قال: له عندي ألف درهم، فإن أبا حنيفة قال: هذه وديعة. فإن قال الطالب: هي قرض، لم يصدق. فإن أقر فقال: له معي ألف درهم، فهي وديعة. عندي ومعي وقبلي (¬٥) سواء. وكذلك لو قال: له في منزلي ألف درهم، أو قال: في بيتي، أو قال: في كيسي، أو في صندوقي، فليس شيء من هذا ديناً (¬٦). وإن قال: له في مالٍ ألف درهم، فهذا إقرار بذلك في ماله. وإن قال: له من مالي (¬٧) ألف درهم، فهذا هبة، لا يجوز إلا أن يدفعها إليه. فإن قال: له من مالي ألف درهم لا حق في فيها، فهذا إقرار. فإن قال: له من دراهمي هذه درهم، فهذه هبة. وإن قال: له في دراهمي هذه (¬٨) درهم، فهذا إقرار. وإن (¬٩) أقر [فقال:] إن (¬١٠) لفلان عندي مائة درهم وديعة قرض، ثم قال:

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 212 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.