أما إذا كان (¬١) مسجد (¬٢) جماعة تقام (¬٣) فيه الصلاة (¬٤) وهو إمام (¬٥) فتقدّم (¬٦) يصلي (¬٧) وليس معه رجل فدخلن (¬٨) نِسْوَةٌ في الصلاة (¬٩) فلا بأس بذلك. وأما (¬١٠) أن يخلو بهن في بيت أو في مكان (¬١١) غير المسجد فإني أكره له ذلك إلا أن يكون معهن ذات محرم منهن.
قلت: أرأيت الرجل تفوته صلاة الجماعة في مسجدِ حَيِّهِ أترى له أن يأتي مسجداً آخر يرجو أن يدرك الصلاة؟ قال: إن فعل فحسن (¬١٢)، وإن صلى في مسجدِ حَيّهِ فحسن. قلت: فإن صلى في مسجدِ حَيِّهِ (¬١٣) أيتطوع قبل المكتوبة؟ قال: إن كان في وقت سعة (¬١٤) فلا بأس بذلك، وإن (¬١٥) خاف ذهاب الوقت بدأ بالمكتوبة.
قلت: أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أتكره (¬١٦) للرجل (¬١٧) أن يفتتح التطوع فيصلي؟ قال: نعم، أكره (¬١٨) له ذلك. قلت: فإن كانت (¬١٩) ركعتي الفجر؟ قال: أما ركعتي الفجر فإني (¬٢٠) لا (¬٢١) أكرههما. قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى المسجد والقوم في الصلاة أيصلي تطوعاً أو يدخل مع القوم (¬٢٢) في الفريضة؟ قال: لا، ولكنه (¬٢٣) يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي من التطوع شيئاً، إلا أن ينتهي إلى الإمام ولم يكن صلى ركعتي