حنيفة: إذا كان (¬١) لأحدهما عليه خمس خشبات وللآخر أربع فهو بينهما نصفان.
وإذا كان حائط بين داري رجلين، وجه البناء إلى أحدهما، وإلى الآخر ظهر البناء، فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان.
وإذا كان خُصّ (¬٢) بين داري رجلين فادعاه كل واحد منهما والقُمُط (¬٣) من قبل أحدهما، فإن أبا حنيفة قال: هو بينهما نصفان. وقال أبو يوسف ومحمد في الخص والحائط هو للذي القمط إليه وللذي إليه داخل البناء.
أبو يوسف عن دَهْثَم بن قُرَّان عن يحيى بن أبي كثير قال: اختصم رجلان في حظيرة بينهما، فبعث رسول الله ﷺ حذيفة بن اليمان يقضي بينهما. قال: فقضى حذيفة لمن كان القمط إليه، ثم أخبر رسول الله ﷺ بذلك، فأمضى ذلك (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 250 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4506)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.