ولو قال رجل: لفلان علي مائة درهم فاشهدوا على ذلك (¬١) إلا عشرة دراهم، فإن عليه المائة كلها، والاستثناء باطل، لأنه فصل بينهما بكلام.
ولو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قَبَّضْتُها (¬٢) إياه، كانت عليه الألف كلها، والاستثناء باطل، لأنه فصل بينهما بكلام. ولو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [قد] (¬٣) قئضتها (¬٤) إياه، فإن عليه الألف تلزمه، مِن قِبَل أنه زعم أنه (¬٥) قد قضاه ما استثنى (¬٦). ولو قال: له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [و] قد (¬٧) قبْضتها إياه، كانت عليه ألف درهم إلا عشرة دراهم، مِن قِبَل أنه استثنى في الألف (¬٨). ولو قال: له علي ألف درهم إلا درهماً قبّضتها إياه، كان محليه ألف درهم إلا درهم، لأنه إنما وصف القضاء في الألف، لأنها مؤنثة، والاستثناء مذكر، فليس هذا مثل استثنائه (¬٩) عشرة درأهم، لأن العشرة مؤنثة. ولو قال: له علي درهم غير دانق ثمن بقل قد قبّضته إياه، كان محليه درهم غير دانق (¬١٠)،