Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 285

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بكذا إلا كذا

ولو قال رجل: لفلان علي مائة درهم فاشهدوا على ذلك (¬١) إلا عشرة دراهم، فإن عليه المائة كلها، والاستثناء باطل، لأنه فصل بينهما بكلام.

ولو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم قَبَّضْتُها (¬٢) إياه، كانت عليه الألف كلها، والاستثناء باطل، لأنه فصل بينهما بكلام. ولو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [قد] (¬٣) قئضتها (¬٤) إياه، فإن عليه الألف تلزمه، مِن قِبَل أنه زعم أنه (¬٥) قد قضاه ما استثنى (¬٦). ولو قال: له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم [و] قد (¬٧) قبْضتها إياه، كانت عليه ألف درهم إلا عشرة دراهم، مِن قِبَل أنه استثنى في الألف (¬٨). ولو قال: له علي ألف درهم إلا درهماً قبّضتها إياه، كان محليه ألف درهم إلا درهم، لأنه إنما وصف القضاء في الألف، لأنها مؤنثة، والاستثناء مذكر، فليس هذا مثل استثنائه (¬٩) عشرة درأهم، لأن العشرة مؤنثة. ولو قال: له علي درهم غير دانق ثمن بقل قد قبّضته إياه، كان محليه درهم غير دانق (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 285 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.