قلت: أرأيت رجلاً صلى من الظهر ركعتين ثم تشهد فسلم (¬١) ناسياً، ثم ذكر فظن أن ذلك يقطع الصلاة، فاستقبل التكبير ينوي (¬٢) به الدخول في الظهر ثانية وهو إمامُ قومٍ، فكبر معه (¬٣) القوم يَنوون (¬٤) ما صنع؟ قال (¬٥): هو على صلاته (¬٦) الأولى، ويصلي (¬٧) ما بقي منها، وعليه سجدتا السهو. وتكبيره لا يكون قطعاً للصلاة؛ لأنه (¬٨) فيها بَعْدُ. ألا ترى لو أنهم أحدثوا كانت صلاتهم تامة. قلت: وكذلك إن رَعَفُوا (¬٩)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً صلى وحده ركعة أو هو (¬١٠) إمام ثم جاء قوم فدخلوا في صلاته فأتمّ لهم (¬١١) الصلاة، فلما قعد قدر التشهد ضحك الإمام حتى قهقه؟ قال: صلاة الإمام تامة، وعليه أن يعيد الوضوء لصلاة أخرى. وأما صلاة القوم فهي فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة. قلت: لم؟ قال: ألا ترى (¬١٢) أن الذين خلفه لو تكلموا أو أحدثوا (¬١٣) أو ضحكوا أفسدت عليهم صلاتهم؛ لأنه قد بقيت (¬١٤) عليهم ركعة. فكذلك الإمام يُفسد على من خلفه، ولا يُفسد على نفسه ث لأنه قد أتم الصلاة (¬١٥). قلت: وكذلك لو أن الإمام أحدث متعمداً (¬١٦)؟ قال: نعم. قلت: فإن تكلم متعمداً؟ قال: لا يشبه الكلام الضحك والحدث؛ لأن الكلام بمنزلة التسليم. وعلى القوم أن يقضوا تلك الركعة التي بقيت، وصلاتهم تامة (¬١٧). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة من خلفه تامة، يقومون (¬١٨) في ذلك
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 149
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 149 (SanadKitab #14285, hlm. urut 458)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.