Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 334

  1. كتاب الإقرار
  2. باب إقرار الرجل لاثنين

باب إقرار الرجل لاثنين

وإذا أقر الرجل أن لفلان وفلان (¬١) عليه ألف درهم، فإن المال لهما جميعاً نصفان. فإن قال بعد ذلك: لأحدهما ستمائة، وللآخر أربعمائة، لم يصدق، وكان للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة، وللآخر ستمائة؛ لأنه أقر له بها. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم، لفلان ستمائة وللآخر أربعمائة، كان القول قوله على ما قال.

ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم مع فلان، كانت الألف (¬٢) لهما جميعاً. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم عند فلان، كانت الألف درهم (¬٣) لفلان الأول. ولو قال: أقرضني وفلاناً (¬٤) معي (¬٥) ألف درهم، كان عليه من ذلك خمسمائة، فكذلك إذا زاد فيها "معي" (¬٦). وإن قال: أقرضني - وفلان معي شاهد (¬٧) على ذلك - فلان ألف درهم، كانت الألف عليه وحده. وكذلك لو قال: وفلان معي جالس أو قائم. وكذلك لو قال: غصبت أنا وفلان معي فلاناً ألف درهم، فإنما عليه خمسمائة. وإن قال: وفلان معي شاهد، فإن الألف كلها عليه. إذا وصف فلاناً بفَعَال (¬٨) ضمن الألف، وإذا لم يصف فلاناً بفَعَال فإنما أقر بخمسمائة.

وكذلك الإقرار بالغصب والوديعة والعارية والديون كلها والجراحات

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 334 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.