Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 151

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الحدث في الصلاة وما يقطعها

وكذلك لو كان (¬١) في صلاة العصر؟ قال: نعم، إلا أنه لا ينبغي (¬٢) أن يصلي مع القوم بعد العصر تطوعاً، ولكنه إذا فرغ من صلاته خرج ولم يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: فإن كان في الفجر وقد كان (¬٣) صلى ركعة وسجد سجدتين أو هو (¬٤) راكع في الثانية ثم أقيصت الصلاة؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته؛ لأن (¬٥) صلاة الإمام فريضة (¬٦). ولا يحتسب بما كان صلى وحده. قلت: فإن كان قد (¬٧) سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ويسلم، ثم يخرج من المسجد ولا (¬٨) يدخل مع الإمام في صلاته. قلت: أرأيت إن كان (¬٩) في (¬١٠) المغرب وقد صلى منها ركعة، ثم قام (¬١١) في الثانية فقرأ فركع (¬١٢)، ثم أقيمت الصلاة وهو راكع؟ قال: يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته، ويجعلها فريضة (¬١٣). قلت: فإن كان قد سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة؟، قال: يمضي في صلاته حتى يفرغ ويسلم، ولا يدخل مع القوم في صلاتهم (¬١٤). قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، وأكره أن يصلي ثلاثًا نافلة يقعد فيها. قلت: أرأيت رجلاً صلى المغرب وفرغ منها ثم دخل مسجداً فأقيمت الصلاة أيصلي معهم أو يخرج؟ قال: بل يخرج من المسجد ولا يصلي معهم. قلت: لم؟ قال: لأنها ثلاث ركعات، فأكره (¬١٥) له أن يقعد في الثالثة من النافلة. قلت: فإن دخل وصلى معهم؟ قال: إذا فرغ الإمام وسلم (¬١٦) قام (¬١٧) هذا، فيَشْفَع (¬١٨) بركعة. قلت: أرأيت

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 151 (SanadKitab #14285, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.